للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عامًا في إثبات الحكم في جميع ما يتناوله الاسم. والآخر خاصًا بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. وهذا نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" "وفي الرقة ربع العشر" وقوله تعالى: {السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وأمثال ذلك مع قوله: "ليس فما دون خمسة أوسق، وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة" "ولا قطع في ثمر ولا كثر" "ولا في أقل من ربع دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>