للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم

في قدر ما يتناوله

فيقال للقائلين بذلك لم قلتم هذا؟

فإن قالوا: لأجل أن القياس معنى لا يصح نقله والتجوز به? ولا يمكن تخصصه، وهو أقوى من النص. لأن النص يجوز نقله والتجوز به واستعماله في غير عين ما وضع له، والقياس لا يمكن ذلك فيه. وإذا وجب تخصص العموم بالنص كان تخصصه بالقياس أولى.

يقال: أول ما في هذا أننا لا نسلم لكم وجوب تخصص العام بالنصوص على سقوط الحكم في بعض ما تناوله، بل يوجب تقابل النص العام في قدر ما تناولاه، على ما بيناه من قبل، فبطل ما بنيتم عليه من أصله.

ثم يقال لهم: الأمر في هذا بعكس ما قلتم لأن الاحتمال وجواز الغلط في القياس أكثر منه في العموم، بل لا غلط ولا شبهةً عند مثبتي العموم في استغراق إطلاقه لجميع من يلحقه الاسم، وفي القياس شبه كثيرةً تعرض? والعموم عري سالم من جميعها.

فمنها: أن القياس قد يكون منتزعًا من خبر واحد يجوز عليه الغلط والسهو والتحريف، فيكون منتزعًا من أصل باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>