للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاصدًا إليه بعينه, فضلًا عن قصد التقرب به وفعله لله دون غيره, فثبت بذلك أنه غير داخل تحت التكليف.

ويدل على ذلك - أيضًا - أنه لو قيل للساهي: أقصد للتقرب بفعل ما أنت ساه عن فعله أن التقرب بالاجتناب له لوجب أن يقصد إلى إيقاع ما يعلم أنه ساه عنه أو اجتنابه, وعلمه بأنه ساه عنه ينقض كونه ساهيًا عنه, ولعاد عالمًا به إذا علم أنه ساه عن الفعل الذي يجتنبه أو يوقعه, وخرج عن كونه ساهيًا عنه, فاستحال لذلك تكليف الساهي التقرب بما هو ساه عنه أو اجتنابه.

وأما ما يدل على إحالة تكليف النائم والمغلوب والسكران فهو نفس ما دل على امتناع تكليف البهيمة والطفل المجنون لاشتراك جميعهم في زوال العقل والتمييز, بل قد علم أن الطفل والمجنون أقرب إلى العلم والقصد إلى كثير من الأشياء من المغلوب بالنوم والمرض والسكر, ومن حيث كان للطفل والمجنون قصود وعلوم بأشياء كثيرة, وقصدًا إلى التجوز والاجتلاب لأشياء كثيرة لا يعلمها السكران والمغلوب بالنوم والبرشام, ولأن النائم قد ينبه فيتنبه عاقلًا مميزًا, والمريض والسكران أسوأ حالًا من المجنون في زوال عقله وتعذر عوده إليه بأمر يكون من العباد, فثبت بذلك امتناع تكليف من هذه الحالة, كما يمتنع تكليف المجنون والطفل, وهما أمثل حالًا منهما.

فصل

فإن قالوا, كيف تحيلون دخول فعل النائم والمغلوب والسكران والساهي تحت التكليف مع إجماع الأمة من الفقهاء وغيرهم على لزوم أفعال

<<  <  ج: ص:  >  >>