على حقائق اللغات، لم تنقل ولم يزد في معناها، وهو اختيار القاضي أبي بكر - رحمه الله". ثم قال: "واستمر القاضي على لجاج ظاهر". ثم قال: "وهو غير سديد، فإن حملة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة، ومساق ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب".
وسيأتي عند ذكر الأقوال في المسألة وبيان حقيقة قول الباقلاني أن ما نقله عنه إمام الحرمين لم يكن دقيقًا. وقد تابع إمام الحرمين على هذا النقل جماعة باعتبار أنه أوثق مصدر لنقل أقواله في ظنهم. علمًا بأن الزركشي في البحر المحيط نقل الاتفاق على وجود زيادة في المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي.
[تعريف الأسماء الشرعية]
عرف أبو الحسين البصري في المعتمد الاسم الشرعي بأنه "ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى".
وعرفها فخر الدين الرازي في المحصول بنفس تعريف أبي الحسين فقال: "هي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى". وقال بعد ذكره التعريف: سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة، أو كانا معلومين، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولًا والآخر معلومًا. فدخل في تعريف أبي الحسين الأقسام الأربعة المتقدمة. لكن القسم الرابع وهو ما كان المعنى معلومًا لأهل اللغة واللفظ غير معلوم - لا يعتبره الجمهور من الأسماء الشرعية. وتابع فخر الدين الرازي أبالحسين البصري في تعريفه، وبالتالي تابعه في اعتبار القسم الرابع من الأسماء الشرعية، كما تابع الرازي بعض الأصوليين على ذلك.