وذكر أبو الحسين البصري أن عبد الجبار بن أحمد اشترط في الاسم الشرعي شرطين هما: كون المعنى ثابتًا بالشرع. وكون وضع الاسم له بالشرع.
ومثل الصفي الهندي على ما في الإبهاج بشرح المنهاج الأقسام الأربعة الداخلة في تعريف أبي الحسين والرازي، فقال: مثال ما كانا مجهولين أوائل سور القرآن. ومثال ما كانا معلومين لأهل اللغة لفظة "الرحمن" في إطلاقها على الله سبحانه. ومثال ما كان اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم هو لفظ "الصلاة والصوم". ومثال ما كان المعنى معلومًا لهم واللفظ غير معلوم كلفظة "الأب".
أما الفريق الآخر، وهم الذين يرون أن هذه الألفاظ كانت معروفة في اللغة، ولكن الشرع استعملها استعمالًا آخر، فقد أشعرت عباراتهم بذلك.
فعرفهما أبو يعلي في العدة بأن الاسم الشرعي:"هو الاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة".
وعرفها أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع بأنها "كون اللفظ في اللغة موضوعًا لمعنى وورد الشرع به في غيره".
فكل عرف الأسماء الشرعية بحسب حقيقتها عنده. فالمعتزلة ومن قال بقولهم - وهو أنها نقلت إلى معاني جديدة لا تشترط فيها علاقة بين المعنى التي كانت له في اللغة والمعنى الشرعي الجديد - عرفها بما عرفها به أبو الحسين.