ومن قال إنها نقلت من اللغة إلى الشرع، ولكن لوجود علاقة بين معناها اللغوي ومعناها الشرعي عرفها به أبو يعلي وأبو إسحاق الشيرازي.
فيما بينته في تعريف الألفاظ الشرعية ما يكفي لمعرفة المراد بها، ولكن نظرًا لأن المعتزلة قسموها إلى دينية وشرعية كان من المناسب بيان أصل هذا التقسيم وما يترتب عليه، وبيان سبب تفريق بعض الأصوليين بين الدينية والشرعية.
الأصل في تقسيم الأسماء الشرعية إلى دينية وشرعية هم المعتزلة. فقالت المعتزلة الأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان والكفر والفسق. وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير معناها اللغوي تمامًا. ولهذا أثبتوا المنزلة بين الإيمان والكفر وهي الفسق، وهي منزلة بين المنزلتين، فالفاسق ليس بمؤمن ولا كافر، فالمقصود بالدينية الاعتقادية أو ما يتعلق بأصول الدين.
وأما الشرعية عندهم فكما سبق بيان حقيقتها أنها أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها اللغوي إلى أحكام شرعية كالصلاة والحج والزكاة والصيام. فالمقصود بالشرعية العملية.
ولكن الرازي في المحصول: نقل عن المعتزلة أنهم يقسمون الأسماء التي نقلها الشرع إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة، وهي المسماة بالشرعية وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والفاسق، وهي المسماة بالدينية. وما نقله الرازي مخالف لما نقله غيره عنهم، وهو ليس بسديد، لأنه يلزم عليه دخول المصلي والمزكي لأنها من أسماء الفاعلين في الأسماء الدينية، ويلزم - أيضًا - دخول لفظ الإيمان والكفر والفسق في الشرعية، لأنها أفعال.