للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب آخر يتصل بالكلام في هذا الباب

فإن قال قائل: ما تقولون إذا حرم الشيء المختلط بما ليس بحرام. أتقولون إنه يحرم هو وما اختلط به مما ليس بحرام؟ يقال له: هذا أيضا على ضربين:

فإن اختلط الحرام بغيره اختلاطًا يمكن تمييزه منه ومعرفتها على التفصيل كان التحريم متعلقًا بالمحرم وحده، دون ما اختلط به، وإن اختلط بغيره اختلاطًا لا يمكن الفصل بينه وبين ما لو انفرد منه وتميز للمكلف كان حلالًا كانا جميعًا حرامين عند الاختلاط وعدم السبيل إلى التمييز. وأحدهما حلال لو كان متميزًا. إلا في مواضع استثناها السمع وأجمع عليها المسلمون نذكرها من بعد.

وقد يكون اختلاط المحرم بغيره طريقًا لوجوب التحري في ذلك لا لوجوب تحريم الجميع. وربما صار اختلاط المحرم بالمحلل طريقًا إلى تحليله إذا أدى التحري إلى وجوب استعماله.

ومن هذا الباب ما اختلفوا فيه من المرأةً المطلقةً التي أوقع الطلاق عليها بعينها إذا اختلطت بالزوجات. ثم أشكل الأمر على الزوج. ولم يتميز له المطلقةً من الزوجةً.

فمنهم من يقول: إن الجميع بحرم عليه. وهو الأحوط، لأنه لا يأمن عند الاستمتاع لواحدةً منهم أن تكون هي المطلقة الحرام فيكون مقدمًا على حرام. فهذا الخوف والاختلاط قد صار طريقًا إلى جعل ما كان حلالًا حرامًا. ولا يقال في هذه الحال قد وجب عليه الكف عن الحلال ليصل بذلك إلى اجتناب الحرام؛ لأن هذا الاختلاط والالتباس على المطلق قد غير حكم الحلال وأزاله عن التحليل

<<  <  ج: ص:  >  >>