للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره

ووصف الخلاف في ذلك

اختلف الناس في هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك وأنه لغة للعرب وموجود في كلامها.

وأنكر آخرون, وقالوا إن ذلك لا يجوز, وكأنه الأشبه والأولى عندنا وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه.

والذي نعتمده في منع ذلك استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر مما دخل تحت الاسم, لأنهم يختلفون في استهجان قول القائل: رأيت ألف رجل إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>