للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسعمائة وتسعة وتسعين, وكذلك فهم مطبقون على قبح قول القائل عندي مائة ألف إلا تسعة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين ولو حسن استثناء الأكثر لحسن في مثل هذا الاستثناء, وما هو أطول منه, بل قد قال كثير من أهل اللغة: إنهم لا يستحسنون استثناء العقد الصحيح, وإنما يستحسنون استثناء المكسور منه, ويستقبحون أن يقال له عندي عشرة إلا درهمًا, ويرون أن القول له عندي تسعة دراهم أولى وأحسن, وإنما يجوز أن يقال: له عندي عشرة إلا دانقًا وإلا ثلثًا وإلا نصفًا وثلثين ونحوه مما لا يبلغ عقدًا صحيحًا.

قالوا: ولذلك قال سبحانه: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} فاستثنى الخمسين لأنها كسر, وليست بعقد صحيح, وكذلك القول في الستين إلى التسعين, ولو بلغ المستثنى مائة لعدل عنه إلى اسم الباقي الموضوع له, ولوجب أن يقول: فلبث فيهم تسعمائة عام, وكل هذا يوجب قبح استثناء الأكثر وجوازه في الأقل, ولا وجه لقول من يقول في جواب هذا لعمري أن أهل اللغة قد استقبحوا ذلك غير أن لا أعلم أن استقباحهم له استقباح كراهية واستثقال أو استقباح إلغاء له واطراح وكونه خارجًا عن لغتهم, لأنه إذا ثبت استقباحهم لذلك وكراهيتهم له ثبت أنه ليس من لغتهم واستعمالهم, لأنهم قد وقفونا على أنهم لا يتكلمون بما يستقبح استعماله, ولو جاز مثل هذا التأويل في استقباحهم لذلك لجاز تأويله مثله في كل ما قالوه إنه قبيح في لغتنا استعماله, وأن يقال كل ما لم يستعملوه وكرهوه, فإنه من لغتهم, ولا يعلم أنه ملغى مطرح عندهم, وهذا تعسف لا وجه له.

وقد تعلق في منع استثناء الأكثر بأشياء غير صحيحة, والمعتمد فيه ما قلناه, منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>