اختلفت فيه اختلافًا لم تتم الحجة ببعضه وجب الوقوف في ذلك، فيجب أيضًا تنزيل الأمر في هذا على ما قلناه.
فصل: فأما التخصص بالقياس فإنه واجب صحيح. فإن كان قياسًا قد أجمعت عليه الأمةً قطع بأنه مخصص للعام عند الله عز وجل وعند الأمة?ً وإن كان مما لم يجمع عليه وإنما قال به البعض كان القياس مخصصًا للعام عند الله وعند ذلك المجتهد في حقه لا على الإطلاق. وإن اعتقد بعضهم أن ذلك القياس لا يوجب تخصص العام لم يكن العام مخصوصًا عند الله في حق ذلك العالم، لأن الاجتهاد في غير ذلك القياس سائغ.
فأما القول بأنه لا يجوز تخصص العام بشيء من القياس وأخبار الآحاد ممن جعل القول بذلك من مسائل الاجتهاد وجب أن يقول أيضًا إن العام مخصوص عند الله في حق من رأى من العلماء وجوب تخصصه بخبر الواحد وذلك فريضةً عليه وغير خاص عنده سبحانه وعندنا وعند من لم ير ذلك من العلماء على ما بيناه من قبل.
وأما إذا قلنا أن ذلك من مسائل الأصول/ وأن الدليل قد قطع على وجوب تخصص العام بالقياس وخبر الواحد وجب العمل بذلك والقطع بتخطئة المانع له. وإن سوغنا الاختلاف في غير خبر وقياس. وهذا هو الأولى عندنا. ونحن نبين ذلك في باب تخصص العموم بالقياس إذا لم نقل بتقابلهما إن شاء الله.
هذا جملةً ما يخص العام عندنا دون قول الأئمة وقول الصحابي ومذهب الراوي، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد، وبالله التوفيق، وبه نستعين.