للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب

دون الإيجاب

زعم كثير من المتكلمين ودهماؤهم المعتزلة أنه على الندب وقاله قوم من الفقهاء.

وقد ذكرنا من قبل أن من أصحاب الشافعي من قد حكاه مذهبًا له

فيقال لمن قال منهم بذلك لم قلته؟

فإن قالوا: لأنه أقل ما يجب حمله عليه, ويصرفه إليه, ثم كونه أمرًا لأنه موضوع لاقتضاء الفعل, والدلالة على كونه مرادًا للأمر، وقد علم أن الواجب ما لحق الوعيد والذم, بتركه على وجه ما, وذلك لا يجب في المأمور به بنفس الأمر لأن الندب مأمور به, ولا يلحق المأثم بتركه على وجه ما, وكذلك فلا يجب حمل الأمر على الوجوب لكونه دالًا على إرادة المأمور به, لأن النفل مراد من فاعله, ولا يلحق المأثم بتركه على/ ص ١٢٩ وجه ولا تدل الإرادة له على وجوبه, وإنما يصير متعلق الأمر واجبًا إذا قارنه وعيد على تركه وتحريم الانصراف عنه, وليس لفظ الأمر بالفعل وعيد على تركه, ولا هو مقتض له من حيث كان أمرًا بالفعل, ولا من حيث دل على إرادته فوجب حمله على الندب ...

<<  <  ج: ص:  >  >>