وقد اختلف القائلون بأن مجرد النهي عن الشيء لا يدل على فساده في الحد الفاصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين مالا يفسد، وإنما ألجأهم إلى صرف حد للفصل بينهما لاتفاقهم على أن من المنهي عنه ما يفسد ومنه مالا يفسد.
والذي يجب أن يعتمد عليه في ذلك أن تغير حال المنهي عنه. فإن كان وقوعه مصادفًا للنهي مخلًا لجميع شروطه الشرعية أو ببعضها التي جعلت شرطًا في صحة الفعل وأجزائه إن كان عبادة، أو في صحته ونفوذه إن كان عقدًا أو تمليكًا وجب القضاء بفساده وإن لم تؤثر مصادفته للنهي عنه في شيء من شروطه الشرعية كان ماضيًا نافذًا صحيحًا.
ومن هذه الشروط ما يتعلق بالفاعل المأمور به بأن يكون قد وجب عليه في آداء العبادة شرطًا أو شرطًا يكون/ ص ٣١٤ وقوع الفعل مع النهي عنه مانعًا من حصولها، نحو ما يقوله بعض الفقهاء والمتكلمين في النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. وقولهم: إن وقوعها في دارٍ هذه حالها مانع من صحة التقرب ومؤدي بها فرضًا، لأنه قد أخذ على المكلف اعتقاد أداء الواجب بها. والنهي عنها يمنع من اعتقاد كونها قربة مع العلم بأنها معصية. وسنقول في هذا من بعد قولًا يدل على فساد قولهم في حم الصلاة خاصة. وإن كان المنهي عنه عقدًا له