للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يمكن شراؤه بأضعاف قيمته وإن كان في ذلك إجحاف بالمال ومشقة?ً ولا يمكن الوصول إليه مع عدمه، وكذلك القول في عدم الرقبة وخروج ثمنها عن حد العادةً. وقى الزمانة والكسر وعدم الصحة المانعة من حضور الجمعة. وفي بعد موضعها بالمسافةً الطويلةً التى يشق النزول منها إلى الجمعةً مع صحة ذلك وإمكانه، وتحمل المشقة فيه. هذه أمور قد علم اختراقها قي الإحالة والتصحيح فيجب الرجوع في معرفة الأعذار ومقادير المشاق إلى تقدير الشرع لذلك وترتيبه. فما نص عليه منه وقطع العذر فيه صير إليه، مع التخفيف والمشقةً، ولم يجز لأحد تأويل في الامتناع منه. وما اختلف فيه كان طريق العلم بأنه عذر في سقوط الفرض الاجتهاد وساغ الخلاف فيه. وكان كل مجتهد في ذلك مصيبًا. وكان العامي مخيرًا في تقليد من شاء من العلماء ووجب من هذه الجملة أن تكون الأعذار والمشاق في تحصيل ما هو شرط في الفعل بمثابة عدمه جملة، وعدم ما يتوصل به إليه.

فصل أخر من فصول هذا الباب

فإن قال قائل: فما قولكم إذا لم يمكن فعل الواجب والوصول إليه إلا بفعل ما ليس بواجب. هل يصير ما ليس بواجب واجبًا لكي يتوصل به إلى فعل الواجب أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>