للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

القول في المطلق والمقيد

قد بينا فيما سلف أن التقييد للعام بالصفات يوجب قصره وحصره وأن كلما زيدت الشروط في تقييده كان ذلك أضيق في تخصيص العام.

واعلموا أن التقيد للعام وما قصر عنه يكون بلفظ الاستثناء وبلفظ الشرط وبلفظ الصفة والنعت. وقد اتفق على أن ذلك أجمع مخصص للعام. وقد ذكرنا صورة هذه الألفاظ من قبل بما يغني عن رده.

واعلموا أن التقييد بذلك أجمع يوجب تخصيص العام بلفظ الجمع المعرف والمنكر وغيره من الألفاظ وتخصيص العام الشائع في الجنس وتخصيص المجمل القاصر له عن استغراق الجنس، لأنه إذا قال: اقتلوا المشركين إذا كانوا وثنيين أو حربيين خص ذلك اللفظ العام. وإذا قال: اقتل مشركًا، وأعط فقيرًا كان ذلك عامًا شائعًا في الجنس، فإذا قال إذا كان أو إن كان المشرك حربيًا. وكان الفقير شريفًا تقيد بذلك ما كان شائعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>