زل، فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار للمعاني اللغوية". وقال في حق الباقلاني ومن تابعه: "أما القاضي - رحمه الله - فإنه استمر في لجاج ظاهر، فقال في الصلاة إنها الدعاء، وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام، وهذا غير سديد".
والذين لم يعبروا عن تصرف المشرع بالنقل احتجوا:
١) - بأن النقل خلاف الأصل.
٢) - التجوز في استعمال اللفظ أو قصره على بعض معانيه لا يسمى نقلًا، لأنه كفعل أهل العرف. ولم يسم أهل العرف ما فعلوه نقلًا.
٣) - لم يسموه نقلًا كرد فعل على مذهب المعتزلة والخوارج، الذين تشددوا في تسميته نقلًا. ولما ترتب على قول المعتزلة في بدعة الطعن على الصحابة بقولهم إن الإيمان الذي حدث منهم هو الإيمان اللغوي. ولم يحدث منهم الإيمان الديني.
[الترجيح]
بعد ما أوردنا أدلة كافة الأقوال في المسألة وناقشناها. ظهر أن كل قول من القولين المتطرفين - قول المعتزلة وقول الباقلاني - جمع بين صواب وخطأ.
فقد أخطأ المعتزلة في قولهم وضع المشرع أسماء لما استجد من عبادات ومعاني شرعية بدون اعتبار معاني الألفاظ من جهة اللغة. وألحق أن جميع الأسماء الشرعية - بعد التقصي - لها علاقة بمعانيها اللغوية.
وأصاب المعتزلة في إثبات التصرف للمشرع، لأن تطابق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي من كل وجه لم يحدث. وأما تسمية تصرف المشرع نقلًا أو عدم تسميته نقلًا فهو خلاف لفظي.