للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قاله، ولو جرى على ذلك لصح أن يرادا.

واعتل - أيضًا - لصحة قوله بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يراد بالكلمة الواحدة التي لها حقيقة ومنه مجاز حقيقتها ومجازها. وهذا - أيضًا - صحيح غير مستحيل، ولذلك صلح حمل قوله تعالى: {ولا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} على العقد والوطء وإن كان مجازًا في أحدهما، اللهم إلا أن يراد بذلك قصر اللفظ على حقيقته وتعديه إلى مجازه، فإن ذلك متضاد لا يصح القصد إليه./ ص ١١٨

فصل

فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟.

قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهما وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد مُحتمليه.

فصل آخر

فإن قيل: فهل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟

قيل له: إن كان المتكلم بها هو الله سبحانه فإنما يريدها ويريد جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>