للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

القول في أن تعليق الحكم بالشرط

يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟

فقد اختلف - أيضاً- في ذلك.

فقال جمهور المنكرين لدليل الخطاب: إنه لا يدل على نفي الحكم عمن ليس فيه الشرط.

وقال بعض أهل العراق وابن سريج من أصحاب الشافعي إنه يدل انتقاء الحكم عمن انتفي عنه الشرط.

والذي نختار في ذلك إنه ليس بدليل على ذلك.

والذي يدل على هذا علمنا بأنه لا يمتنع ثبوت الحكم بشرطين مختلفين، ولذلك ما جاز أن يقول القائل إذا قام زيد فأكرمه وإذا تكلم، وإذا أكرمك، فإنما ساغ ذلك لأن نهاية ما في تعليق الحكم بالشرط جعله علامة على وجوب الحكم، وكونه علامة عليه لا يمنع من كون غيره علامة عليه، وأقصى

<<  <  ج: ص:  >  >>