للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟

اختلف الناس في هذا الباب.

فقال أكثر أهل الحق ومن تابعهم من الفقهاء: إن أمر المعدوم جائز صحيح.

فقال بعضهم: هو أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب وإلزام.

وقال بعضهم: هو أمر إيجاب وإلزام بشرط وجود المأمور وكونه بصفةً من يصح منه الفعل أو تركه.

وقال بعضهم: هو أمر له على الحقيقة بشرط وجوده وكمال عقله فقط.

وزعم بعض من أجاز ذلك إنه إنما يجوز أمر المعدوم إذا كان هناك مخاطب ببلاغه وحر موجود. وأما إن لم يكن متوجهًا إلى موجود يبلغ. فإن ذلك لا يجوز.

والصحيح عندنا أنه يجوز أمره، وأنه مأمور على الحقيقة، وأن أمره أمر إيجاب بإلزام على الحقيقة بشريطه وجوده وكونه على صفة من يصح تكليفه. وأنه لا يجوز أن يكون أمره أمر إنذار بإعلام له بأنه مأمور، لأنه لا يصح إنذاره

<<  <  ج: ص:  >  >>