تأخير ذلك، ولا ينتفع بتقديمه بعد أن يكون وقت التضييق على صفة من لا يصح منه الفعل. وهذا تكلف منا للكلام في هذا الباب على أصل من يحيل التكليف مع عدم القدرةً على الفعل والمنع منه? لأننا نجوز عدم قدرته وتمكينه مع تضييق الفرض، وحضور الحاجة إليه. فكيف يمنع منه مع عدم الحاجة.
ومما يدل على فساد قولهم -أيضًا- اتفاقهم على صحة تأخر الآلة في الفعل للذي لا يصح إيقاعه (إلا بها إلى حين إيقاعه). وكذلك يجب أن يكون سبيل القدرة عليه والعلم به / ص (٢٨٤) والإرادةً له والمحل، وكل ما لا يتم وجوده دون وجوده.
ويدل على ذلك ما نذكره من صحة الأمر للمعدوم بشريطه وجوده وحصوله على صفة المكلفين، وأمر الموجود بالفعل في المستقبل بشريطه بقائه، وكونه على صفة المكلفين. وقت التضييق، فكذلك يجوز تكليفه مع عدم الآلة والتمكين إلى حين وقت الحاجةً إلى الفعل، لأن عدم كل شيء من ذلك عند الحاجة إلى الفعل بصحةً وقوعه غير مخلٍ بذلك إذا عدم قبل الوقت.