للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد التكليف بالتخيير بين أشياء في كثير من العبادات، لأن الله تعالى قد خير بين الكفارات الثلاث ولو تؤمل أكثر العبادات لوجد تكليف التخيير فيها إلا القليل، لأن الله تعالى قد كلف الكفارات على التخيير. وفي موضع آخر على الترتيب وفي الموضع الذي يجب فيه الترتيب تخيير من وجه لآخر، لأنه إذا ألزمته الرقبة، فكان في ملكه رقاب كثيرة كان مخيرا بين عتق أيها شاء، لأنه بمثابة واحدة، ولا خيار له في الانصراف عن عتق رقبة وهذه حاله، لكنه مع ذلك مخير في الرقاب. وربما قل تخييره، وربما اتسع، وربما تعذر التخيير في تكليفه، لأنه إذا ملك الكثير من الرقاب كثر تخييره. وإن قل كان بقدر ملكه. وإن كان مالكا لاثنتين كان مخيرا بينهما فقط. وإن ملك واحدة تعين عليه عتقها وزال التخيير، إلا أن يقيم غيرها مقامها. وكذلك التخيير في الوضوء بأي ماء طاهر شاء في ملكه. والحج بأي مال شاء من أمواله. وأمثال هذا كثير، وذكر بعضه كاف عما عداه.

فصل: واعلموا أن التخيير يصح بين فعل الضدين، كما يصح بين المختلفين ويصح - أيضا- بين فعلين مثلين إذا كانا متميزين للمكلف. والأفعال كلها لا تخلو أن تكون مختلفة متضادة أو مختلفة /ص ١٩٦ غير

<<  <  ج: ص:  >  >>