للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء

اعلموا - وفقكم الله - إن الفوات لا يستعمل باتفاق إلا في فعل وقت بوقت خرج وتم/ ص ٢٤٨ بفعله المأمور مع إمكان وقوعه. فأما أن يستعمل فيما وجب الدليل كون جميع الأوقات وقتا له فإنه باطل، فلهذا لم يجز أن يقال: لما كان على التراخي والمتروك في وقت التوسعة فائت. والفوات مضي وقت العبادة المحدودة، والفائت الفعل المأمور به.

وقد يتوقف الواجب على التراخي عند غلبة الظن بحصول الإخترام قبل أدائه. ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوماً، ويكون فعله فيما بعد واقعاً على سبيل القضاء، لا على وجه الأداء، لأنه قد تعين وجوب فعله بغلبة الظن للاخترام، فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان المكلف مفعولاً على وجه القضاء.

فصل: فأما الإعادة فإنه اسم لمثل بطل وفسد من العبادات على وجه البدل منه، إما بسبب من قبله أفسد به على نفسه ما شرع فيه، أو بسبب يطرأ عليه غير متعلق به وليس من كسبه. ولا يوصف هذا الفعل في غالب الاستعمال بأنه قضاء، لأن القضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته من المؤقت المحدود. والإعادة اسم لمثل ما فسد. لأن ما لم يفعل مع مضي وقته لا يكون معاداً. وإنما المعاد فعل مثل الفاسد على حد ما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>