اختلف الناس في هذا الباب من مثبتي العموم ووجوب العلم بخبر الواحد والمنكرون لوجوب العمل به.
فقال كل من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد أنه لا يجوز تخصص العموم به، لأنه إذا قابله العموم، كانت حالة أضعف منها إذا انفرد ولا شيء يقابله. فإذا لم يجب العمل به إذا انفرد كان أبعد عن وجوب العمل به والعموم في مقابلة موجبها وهذا لعمري واجب على موضوعهم، وإنما يجب أن يدلوا أولًا على وجوب العلم به منفردًا، ثم ينظر في وجوب تخصص العموم. ونحن نذكر الأدلة على وجوب العمل به عند انتهائنا إلى الكلام في الأخبار إن شاء الله.
وأما المثبتون لوجوب العمل بكل واحد منهما إذا انفرد فقد اختلفوا في ذلك.