البدن للمأمور به, وأن لا يؤمر إلا من وجدت قدرته على الفعل على ما يقوله القدرية وكذلك قوله:"إذا نهيتكم فانتهوا" ليس في ظاهره أكثر من أمرنا بأن ننتهي عما نهانا عنه, وهل قوله: انتهوا على الوجوب أو الندب فهو الذي فيه اختلفنا, وإذا كان كذلك سقط التعلق بالخبر.
فإن قال قائل: فهل يجوز تأخير بيان الأمر وإن كان على الفور؟
قيل له: لا, وإنما يجوز تأخير بيانه والكشف عن أنه على الوجوب أو الندب, إذا كان واردًا على التراخي, فأما إذا كان على الفور فلا يجوز تأخير بيانه لما نذكره من بعد في أحكام تأخير البيان.
فإن قال قائل: فهل يجوز أن يقال: إن الأمر الوارد على سبيل الندب يكون على الفور دون التراخي؟
قيل: أجل, لأنه قد يصح أن يندبنا إلى الفعل عقيب أمره, كما يصح أن يندبنا إليه على التراخي, ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.
فصل: فأما ما يقتضيه كلام الشافعي رحمه الله في حكم مطلق الأمر في