للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإعلامه فهو معدوم. وإنما يصح إعلام المواجه بالخطاب. ومن في حكم المواجه بأنه مأمور بالفعل في المستقبل. وقد يصح أن يكون إنذارًا وإعلامًا لغيره ممن أعلم كون المعدوم مأمورًا به يصح أن يؤمر بالأمر من غير حضور متحمل مؤدي له.

والذي يدل على صحة أمر المعدوم وإن تعذر الفعل منه في حال عدمه واستحال ما ذكرناه من صحة أمر العاجز المفقود الآلة والجارحةً بشريطةً وجود ذلك. وقد أوضحنا هذا من قبل. ومحال تأتي الفعل ممن هذه سبيله وصفته كما يمتنع تأتي الفعل من المعدوم، فوجب صحة الأمر للجميع بشرط ما وصفناه.

وليس لأحد أن يفصل بينها بأن العاجز الموجود المفقود الآلة عاقل مخاطب وعالم بالخطاب، أو في حكم العالم به / ص (٢٨٥) وليس المعدوم كذلك. لأننا وإن قلنا إن المعدوم مأمور بشريطه. أي أنك إذا وجدت وكنت بصفات المكلفين لزمك تنفيذ موجبه. فإننا لا نقول إن الأمر خطاب (له، ولا) أنه يلزم بمعرفته والعلم بمتعلقة. والعاجز الموجود مخاطب، ويلزم لذلك على التضييق في حال عدمه. فلم يلزم ما قالوه.

ويدل على هذا -أيضاً- ويوضحه اتفاق الكل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسائر العبادات ونهيه عن جميع المحظورات أمر لأهل عصره وسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>