وكذلك إن قال: اضرب عشرة من الناس لكان ذلك شائعًا في كل عشرة. ولو قال: إذا كانوا مذنبين أو عجميين تقيدت الجملة بالصفة. ومن هذا قوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ولو لم يقيدها بالإيمان لأجزأت كل رقبة، وقوله {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ولو لم يقيدهما بالتتابع لأجزأ متتابعًا ومتفرقًا في أمثال هذا مما يطول تتبعه.
فصل: وقد اتفق أهل العلم على أن الحكم الواحد بعينه إذا أطلق في موضع وقيد في موضع كان الحكم لتقييده، ولم يعتبر بإطلاقه، نحو أن يقول في كفارة القتل:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ويقول فيها في موضع آخر: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، لأن مطلق هذا هو مقيده لعينه. وكذلك حكم إطلاق الصيام في كفارة الظهار وتقييده بالتتابع في موضع آخر، وأمثال ذلك.
واتفق الكل أيضًا على أن الحكم المقيد إذا كان غير المطلق ومتعلقًا بغير