شروط تتعلق بالعاقد بأن يكون مالكًا للبيع غير غاصب ولا محجور عليه، ولا مستحق عليه ما في يده، ملكه بدينٍ أو جناية أو غير ذلك. أو أن يكون وليًا يملك العقد على وليته وأمته ومولاته.
وربما كان الشرط متعلقًا بالمعقود عليه، مثل أن يكون خمرًا أو خنزيرًا أو ما لا يصلح تملكه والانتفاع به أو لا يتمكن من قبضه والوصول إليه من نحو العقد من آبقٍ وطائر وأمثال ذلك، ونحو أن تكون المنكوحة أمًا أو أختًا أو بعض ذوات المحارم أو مشركة غير كتباية أو معتدة. فإذا عقد على من هذه سبيله كان عقدًا منهيًا عنه. وكان النهي عنه قد تضمن فقد شرطه الشرعي أو بعض شروطه.
وربما كان ذلك الشرط متعلقًا بالمتباع منه، نحو أن يكون ممن لا تجوز مبايعته بأن يكون طفلًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه أو عبدًا غير مأذون له في البيع.
وربما كان الشرط متعلقًا بالثمن، نحو كونه مجهولًا، ومما يتعذر قبضه وتسليمه.
هذه جملة الشروط التي يكون الإخلال بها وبعضها مفسدًا للعقد، فيجب أن يتأمل حامل المنهي، فإن كانت مصادفته للمنهي عنه تخل بشروطه الشرعية أو بعضها فسد لكون الفعل غير مستكمل شروط صحته وجوازه. وإن لم تخل مصادفته للمنهي عنه بشروطه ولا بشيء منها كان قاضيًا محتجًا. هذا هو الذي يجب الاعتماد عليه في الفصل بين ما يفسد ومالا يفسد، ولأجله قلنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة قاضية صحيحة، وإن كانت معصية منهيًا عنها، لأن