وأما إمام الحرمين - وهو أكثر العلماء اشتغالًا بآراء الباقلاني الأصولية - قال في البرهان: وقال آخرون: هي مقرة على حقائق اللغات، لم تنقل، ولم يزد في معناها، وهو اختيار القاضي أبي بكر، رحمه الله" ثم وصف ما هو عليه أنه لجاج ظاهر، ووصفه بأنه قول غير سديد.
ونسب المازري قول الباقلاني في شرحه للبرهان للمحققين من الفقهاء والأصوليين من المالكية. ونقله الزركشي في البحر المحيط عن أبي الحسن الأشعري.
٥ - ذهب أبو إسحاق الشيرازي للقول بالنقل في الأسماء الشرعية دون الأسماء الدينية احترازًا عن بدعة المعتزلة والخوارج. ونسب هذا القول الزركشي في البحر المحيط لابن الصباغ واختاره. قال في شرح اللمع ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة عن الألفاظ الدينية، فنقول: إن الأسماء منقولة إلا هذه المسألة". وقال:"ويمكننا نصرة ذلك - أي النقل - من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم، وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ".
٦ - ذهب الآمدي في الإحكام إلى التوقف.
قال في الأحكام: "وإذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين، فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه.