للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر ذلك أبو عمر رحمه الله.

وقال أبو أحمد بن عدي: يقال إن الثقة ها هنا هو ابن لهيعة، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان في البيع، فأحله، قلت لزيد: ما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهمًا.

هذا مرسل وفي إسناده الأسلمي.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر (١).

وهذا منقطع.

ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف.

الدارقطني، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بالْخَيَارِ إِذَا رَآهُ" (٣).

هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وكان يضع الأحاديث.

ورواه مكحول مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" (٤).


(١) رواه أبو داود (٣٣٨٢).
(٢) المحلى (٧/ ٥١١).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٤ - ٥).
(٤) رواه الدارقطني (٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>