للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم عن مكحول وهو ضعيف عندهم، ذكره الدارقطني أيضًا.

النسائي، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَة مِنَ الطَّعَامِ، ولاَ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ مِنَ الطَّعَامِ المسمى" (١).

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (٢).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا (٣).

وقال النسائي، وعن الثني إلا أن تعلم والمعَاوَمَة هي بيع السنين (٤).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الْخَمْرِ وَالْمَيْته وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ى فإنه يُطْلَى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال: "لاَ هُوَ حَرَامٌ" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ" (٥).

زاد أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ" (٦).


(١) رواه النسائي (٧/ ٢٧٠).
(٢) رواه مسلم (١٥٣٠).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٦).
(٤) رواه النسائي (٧/ ٢٩٦).
(٥) رواه مسلم (١٥٨١).
(٦) رواه أبو داود (٣٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>