للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن فضالة بن عبيد قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من الغنائم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (١).

وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لاَ تُباعُ حَتَّى تُفَضَّلَ" (٢).

زاد الدارقطني: قال: إنما أردت الحجارة، قال: "لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (٣).

وكذلك عند أبي داود الحجارة في رواية (٤).

ويي أخرى التجارة. وزاد قال: "فَرُدَّهُ حَتَّى يمَيِّزَ بَيْنَهُمَا" (٥).

وخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدينار وآخذ

بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ بَأسَ أَنْ تأخُذَهَا بِسِعْرِ وَزْنهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (٦).

النسائي، عن ابن عمر في هذا، الحديث فقال فيه: قال، للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وبَيْنَكَ وبَيْنَهُ شَيءٌ" (٧).


(١) رواه مسلم (١٥٩١).
(٢) رواه مسلم (١٥٩١).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣).
(٤) رواه أبو داود (٣٣٥١).
(٥) رواه أبو داود (٣٣٥١).
(٦) رواه أبو داود (٣٣٥٤).
(٧) رواه النسائي (٧/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>