للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مصنف عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقُوا السُّحْتَ" قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: "بَيْعُ الشَّجرِ وبَيْعُ الْمَاءِ وَإِجَارة الأَمَةِ الْمَسَافِحَةِ وَبَيْعُ الْخَمْرِ" (١).

هذا مرسل، وقد صح من طريق آخر بلفظ آخر إلا في بيع الشجر خرجه مسلم وغيره.

الدارقطني، عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التَّمْر حتى يتبين صلاحها، أو بيع الصوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن (٢).

أسنده يعقوب الحضرمي عن عمرو بن فروخ، وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ولم يذكر التمر والسمن.

وأرسله ابن المبارك عن عكرمة بمعناه ولم يذكر التَّمر والسمن.

وأما حديث النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها فصحيح مسند مجتمع عليه.

وذكر الدارقطني أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَحَرَامٌ بَيْعُ ربَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا" (٣).

قال: كذا رواه أبو حنيفة، والصحيح أنه موقوف.

وقد رواه أيضًا من حديث إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بأبأ عن


(١) بعد البحث الشديد لم أره في المصنف لعبد الرزاق.
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ١٤).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>