للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَكَّةُ مَتَاعٌ لاَ تُبَاعُ ربَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا".

إبراهيم ضعيف.

وذكر عبد الرزاقِ عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمَّد بن زيد هو العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد الآبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص (١).

إسناده لا يحتج به.

وذكر الدارقطني من حديث عبد السلام بن عجلان قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة قال: كان لبشير الصغير مقعد لا يكاد يخطئه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففقده ثلاثة أيام، فلما عاد إلى مقعده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَشِيرُ لَمْ أَركَ مُنْذُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ" فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابتعت بعيرًا من فلان فمكث عندي ثم شرد فجئت به فدفعته إلى صاحبه فقبله مني قال: "وَكَانَ شَرَطَ لَكَ ذَلِكَ فيه؟ " قال: ولكنه قبله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشّرْودَ يرد مِنْهُ" (٢).

عبد السلام ليس بالمشهور.

وذكر أبو داود في المراسيل عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ" (٣).

قال أبو داود: هذا يروى من قول مكحول.


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٣٧٥).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٢٣).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>