للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه (١).

ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

مدر: موضع باليمن.

وروي عن ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ حَبْسَ بَعدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (٢).

عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأخوه مثله، ولا يتابع عيسى على هذا. ذكر حديثه أبو جعفر العقيلي.

أبو داود، عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ لَها حَيَاتَها وَمَوْتَها" قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: "ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ" (٣).

الصحيح في هذا ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ ولِعَقِبِهِ فقال: قَدْ أَعطَيْتُكَها وَعَقبَكَ مَا


(١) رواه مسلم (١٦٣٢).
(٢) رواه العقيلي (٣/ ٣٩٧).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>