للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقِيَ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعطِيها وعقبه، وإِنَّهَا لاَ تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ" (١).

وعنه أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر: وبذلك كان الزهري يفتي (٢).

وعن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سَنَةً ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْر هذَا؟ " قال: نعم، قال: "أَكُلَّهُمُ وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ " قال: لا، قال: "فَلاَ تُشْهِدنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ" (٣).

وفي طريق آخر: "أَفَكُلَّهُم أَعطَيْتَ مِثْل مَا أَعطَيْتَهُ؟ " قال: لا. قال: "فَلاَ يَصلُحُ هذَا، وَإِنِّي لاَ أَشْهدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ" (٤).

وفي طريق آخر: "أَشْهِد عَلَى هذَا غَيْرِي" ثم قال: "أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قال: بلى، قال: "فَلاَ إِذًا" (٥).

وفي أخرى: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ " قال: لا، قال: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة (٦).


(١) رواه مسلم (١٦٢٥).
(٢) رواه مسلم (١٦٢٥).
(٣) رواه مسلم (١٦٢٣).
(٤) رواه مسلم (١٦٢٤).
(٥) رواه مسلم (١٦٢٣).
(٦) رواه مسلم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>