للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها (١).

النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته: "لاَ يَجُوزُ لامرَأَةٍ عَطِيّهٌ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِها" (٢).

ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال: "لاَ يَجُوزَ لامرَأَةِ هِبَةٌ فِي مَالِها إِذَا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها" (٣).

ذكره النسائي أيضًا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.

وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر (٤).

وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥).

البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال: "أَوَ فَعَلْتِ؟ " قلت: نعم، قال: "أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعطَيْتِها أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ" (٦).

البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ" (٧).


(١) رواه مسلم (١٦٢٣).
(٢) رواه النسائي (٥/ ٥٦ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٣) رواه النسائي (٦/ ٢٧٨).
(٤) هو عند النسائي (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) وأبي داود (٣٥٤٧).
(٥) رواه أبو داود (٣٥٤٧).
(٦) رواه البخاري (٢٥٩٢).
(٧) رواه البخاري (٢٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>