للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي، عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّة يَرْجِعُ فِيِها إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا أَشبَعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ" (١).

ورواه أبو داود من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزاد فيه: "فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَليُوقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَردَّ ثُم لِيُرفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهبَ" ولم يذكر استثناء الولد (٢).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَهبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ يُثَبْ مِنْها" (٣).

رواته ثقات لكنه جعله وهمًا. قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله.

ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (٤).

ومن حديث ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهما ضعيفان جدًا (٥).

ويروى من حديث الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرجِعْ فِيها" خرجه الدارقطني (٦).

وذكر أبو داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أن رجلًا منهم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ


(١) رواه النسائي (٦/ ٢٦٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٤٠).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٤٣).
(٤) رواه الدارقطني (٣/ ٤٣ و ٤٤).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٤٤).
(٦) رواه الدارقطني (٣/ ٤٤) والحاكم (٢/ ٥٢) والبيهقي (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>