للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسعدة ضعيف، بل متروك والصواب مرسل.

النسائي، عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف (١).

ورواه هكذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.

وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا فمات وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته النصف، وورث ابنه

حمزة النصف (٢).

قال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.

وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا فماتا فتوارثا (٣).

وذكر الترمذي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالوصية قبل الدين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٤).

ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: ولا وصية لوارث.

وكلا الحديثين ضعيف.


(١) رواه النسائي في الكبرى (٦٣٩٨).
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٦٣٩٩).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٣٦٦).
(٤) رواه الترمذي (٢٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>