للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حَيْثُ يبُولُ" (١).

هذا من أضعف إسناد يكون.

الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرُوا هلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " قالوا: لا، قال: "فَادفَعُوهْ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَريةِ" (٢).

قال: هذا حديث حسن.

أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفع إليه قال: "فَاذْهبْ فَالْتَمسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفع إليه، قال: "فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَؤَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادفَعهُ إِلَيْهِ" (٣).

وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمِ" فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ" (٤).

الترمذي، عن ابن عباس أن رجلًا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه (٥).

قال: هذا حديث حسن.


(١) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ١١٩).
(٢) رواه الترمذي (٢١٠٥).
(٣) رواه أبو داود (٢٩٠٣) وأحمد (٥/ ٢٤٧) والنسائي في الكبرى (٦٣٩٤ و ٦٣٩٥ و ٦٣٩٦).
(٤) رواه أبو داود (٢٩٠٤).
(٥) رواه الترمذي (٢١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>