للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ" (١).

وهذا صحيح الإسناد.

أبو داود، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَن ضَادَّ اللهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ" (٢).

مسلم، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدَ الْخَصِمُ" (٣).

أبو داود، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيتْبَعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ" (٤).

النسائي، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أسيد بن ظهير أنه كان عاملًا على اليمامة، وأن مروان كتب إِلَيْهِ أن معاوية كتب إليه أن: أيَّما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، ثم كتب مروان بذلك إليّ فكتبت إلى مروان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يُخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتَّبَعَ سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين، ولكن أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية،


(١) رواه أبو داود (٣٥٩٤).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٩٧).
(٣) رواه مسلم (٢٦٦٨).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٣١) والنسائي (٧/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>