للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية (١).

عكرمة بن خالد ضعيف الحديث.

مالك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلم يَقْبِضْ الَّذي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ المشتري [الَّذِي ابْتَاعَهُ] فصاحب الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" (٢).

هكذا رواه مالك مرسلًا.

ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: "فَإن كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنها شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأَيَّمَا امرِئٍ هلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" (٣).

وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح ذكره يحيى بن معين وغيره. والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي.

ومن طريق ابن أبي عصمة نوح بن أيي مريم قاضي مرو عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ فهُوَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ".

وأبو عصمة هذا متروك الحديث.

وقد روي من طرق صدقة بن خالد عن محمد، عن عمر بن قيس سَنْدَل عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.


(١) رواه النسائي (٧/ ٣١٣) وتحرف في المطبوعة إلى أسيد بن حضير. ورواه أبو داود في المراسيل (١٩٢) وعنده أسيد بن حضير.
(٢) رواه مالك (٢/ ٨٣).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>