للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمرو بن قيس هذا متروك الحديث أيضًا، ذكر حديث أبي عصمة وما بعده أبو محمد (١).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدرك مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (٢).

أبو داود، عن المعتمر يعني ابن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ" (٣).

قال أبو داود: من يأخذ بها أبو المعتمر إني لا أعرفه.

وذكر الدارقطني بهذا الإسناد وزاد فيه: "إلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وفَاءً" (٤).

الترمذي، عن مخلد بن خُفَافٍ عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان (٥).

مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث ولا يعرف له غيره.

وقال أبو عيسى فيه: حديث حسن [صحيح].

ورواه الترمذي أيضًا من حديث عمر بن علي الْمُقَدَّمِي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).

وإنما يعرف هذا بمسلم بن خالد الزنجي عن هشام، ومسلم بن خالد لا يحتج به، وعمر بن علي كان يدلس وبه ضعفه من ضعفه، وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويذكر تدليسه.


(١) المحلى (٧/ ٤٨٨) وحكم على الحديثين بالوضع.
(٢) رواه مسلم (١٥٥٩).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٣).
(٤) رواه الدارقطني (٣/ ٢٩).
(٥) رواه الترمذي (١٢٨٥) وأبو داود (٣٥٠٨).
(٦) رواه الترمذي (١٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>