للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ذلك قال: فيه نظر.

ويقال في نسبه: ثعلبي وتعلبي بالتاء الثاء.

قال فيه ابن معين: مشهور، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.

وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله سواء، وقال: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

ورواه أيضًا من حديث مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وهذان الإسنادان يعرفان لمسلم بن خالد عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إلَّا فِي الْقَسَامَةِ" (١).

قال أبو أحمد: ومسلم بن خالد لا يحتج به.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق (٢).

رواه من حديث إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق ضعيف.

وذكر عبد الملك بن حبيب عن سالم بن غيلان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ أَخِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وَأَخَذَ" (٣).


(١) رواهما ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٠).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٢١٣).
(٣) المحلى (٨/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>