للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَعتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ مَا أَسَاءَ مِن مُشَاركَتِهِم، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" (١).

أبو داود، عن ابن التلب واسمه ملقام عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء التلب.

الصحيح في هذا ما تقدم من تضمين المعتق لأن ابن التلب مجهول.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ" (٣).

وذكر عبد الرزاق عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينًا وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته.

وعن أبي زياد الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٤).

وهذا مرسل.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل

واحد، فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل يستشفع به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه النسائي في الكبرى (٤٩٦١) ووقع فيه نقص وأخطاء فليصحح من هنا.
(٢) رواه أبو داود (٣٩٤٨) والنسائي في الكبرى (٤٩٦٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٦٧٠٥).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٦٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>