للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَيِّدها فَإِنَّها إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ مِنْ بعد مَوْتِهِ" (١).

في إسناد هذا والذي قبله الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ضعيف.

ومن حديثه عن ابن عباس أيضًا قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعتَقَهَا وَلَدُهَا" (٢).

وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٣).

النسائي عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حيّ ما نرى بذلك بأسًا (٤).

وفي لفظ آخر: فلا ينكر ذلك علينا (٥).

ورواه من طريق أبي الزبير عن جابر، ذكر في الأول سماع أبي الزبير من جابر ولم يذكره في الثاني.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا معاوية بن هشام نا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، ثم ذكر في أنه زجر عن بيعهن، وكان عمر يشتد في بيعهن.

أيوب ضعيف، ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح.


(١) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٢).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٣١) وهذا الحديث قبل الحديث قبله عند الدارقطني.
(٣) رواه أبو داود (٣٩٥٤) وابن حبان (٤٣٢٤) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٤) رواه النسائي في الكبرى (٥٠٣٩) وأبو يعلى (٢٢٢٩) وأحمد (٣/ ٣٢١) وابن ماجه (٢٥١٧) وابن حبان (٤٣٢٣).
(٥) رواه النسائي في الكبرى (٥٠٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>