للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَليُّ الْحُبَابِ بْنِ عمرٍو؟ " قيل: أخوه أبو اليسر، فبعث إليه فقال: "أَعتِقُوها فَإذَا سَمِعتُم بِرَقِيق قَدِمَ عَلَيَّ فَأئْتُؤنِي أعوِّضكُم مِنْها فَأعتَقُونِي" فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا (١).

هذا ضعيف الإسناد.

الدارقطني، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لاَ يُبَعنَّ وَلاَ يُوهبْنَّ وَلاَ يُورثْنَّ يَسْتمتِعُ بِها سَيِّدُها مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ" (٢).

هذا يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

في إسناده عبد الرحمن الإفريقي وهو ضعيف، ذكره الدارقطني أيضًا.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وإنْ كَانَ سَقْطًا" (٤).

في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي وهو منكر الحديث ضعيفه.

وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ


(١) رواه أبو داود (٣٩٥٣).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٥) وما قاله من أنه يروى من قول ابن عمر، قال ابن القطان: إنما يروى من قول عمر وهو عند مالك (٢/ ١٣٩ - ١٤٠). وقال: وعندي أن الذي أسنده خير من الذي أوقفه- وهو يونس بن محمد.
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٦).
(٤) رواه الدارقطني (٤/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>