للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعف العرزمي، وإن عامة رواياته غير محفوظة.

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيتِهَا" (١).

في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه، وهو أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن قتل يوم أضحى أو فطر بأن ديته على الناس جماعة؛ لأنه لا يدرى من قتله (٢).

النسائي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" (٣).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ" (٤).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها (٥).

هذا مرسل.


(١) رواه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥) وفي الكبرى (٧٠٠٨) ثم قال: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث كثير الخطأ.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٨٣١٥).
(٣) رواه النسائي (٨/ ٤٥) وفي الكبرى (٧٠٠٩).
(٤) رواه النسائي (٨/ ٤٥) وفي الكبرى (٧٠١٠).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٨٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>