للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصبنا نَهْبَ إبلٍ وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لِهَذِهِ اوبلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا كَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" (١).

زاد الحميدي: "وكلوه".

مالك، عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فإذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دَعُوهُ فَإنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ" فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرُّويْثةِ والعَرْجِ إذا ظَبْي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يقف عنده لا يُرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه (٢).

أبو داود، عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (٣).

مسلم، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (٤).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكلُهُ حَرَامٌ" (٥).

وعن أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الأهلية من الحمر (٦).


(١) رواه مسلم (١٩٦٨).
(٢) رواه مالك (١/ ٢٥٥).
(٣) رواه أبو داود (٢٨٣٥).
(٤) رواه مسلم (١٩٣٤).
(٥) رواه مسلم (١٩٣٣).
(٦) رواه مسلم (١٩٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>