للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفيت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها (١).

الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي (٢).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن غالب بن أَبْجرُ قال: قلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر

الأهلية، فقال: "أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمَتْهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ" (٣).

وهذا الحديث ليس بمتصل الإسناد إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن لويْم وهو غير معروف. وفي إسناده أيضًا رجل يقال له عبد الرحمن بن بشر وهو كذلك.

وجوال جمع جالة وهي التي تأكل الجلة وهي العُذْرَةُ.

أبو داود، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها (٤).

هذا يرويه محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

ورواه الثوري عن مجاهد مرسلًا.


(١) رواه مسلم (١٩٤٠).
(٢) رواه الترمذي (١٧٩٥).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠٩ و ٣٨١٠).
(٤) رواه أبو داود (٣٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>