للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفدُ جنِّ نصيبينَ، ونِعمَ الجنِّ فسألونِي الزَادَ، فدعوتُ اللهَ لَهمْ أَلاَّ يمرُّوا بعظمٍ وَلا بروثةٍ، إلَّا وجدُوا عليها طَعامًا" (١).

وذكر أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السِّيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حُمَمَةٍ، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ذكر ذلك أبو عبيد.

البخاري، عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروث، وقال: "هَذَا رِجسٌ" (٣).

وقال الدارقطني: وألقى الروثة، وقال: "إِنّها رجسٌ ائتِنِي بحجرٍ" (٤)

وذكر موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة، أو جلد (٥).

لا يصح ذكر الجلد.

وذكر من حديث علي بن رباح، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بعظم حائل، أو روثة، أو حممة (٦).


(١) رواه البخاري (٣٨٦٠) هكذا.
(٢) رواه أبو داود (٣٩).
(٣) رواه البخاري (١٥٦).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٥٥).
(٥) رواه الدارقطني (١/ ٥٦) وقال: هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن مجهول.
(٦) رواه الدارقطني (١/ ٥٦) وقال: علي بن رباح لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>