للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

النسائي، عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زُرَيْرٍ أنه سمع علي بن أبي طالب قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى أُمَّتِي" (١).

وقال علي بن المديني في هذا الحديث: حديث حسن ورجاله معروفون.

وذكر النسائي أيضًا عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لإنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلى ذُكُورِهَا" (٢).

رواه يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو معاوية ومحمد بن عبيد وحماد بن مسعود عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه من لا يحتج به عن عبيد الله عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى، واختلف فيه عن أيوب.

وذكر الدارقطني أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى (٣).

وذكر الترمذي هذا الحديث من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ولم يذكر بينهما أحدًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح (٤).


(١) رواه النسائي (٨/ ١٦٠ و ١٦٠ - ١٦١).
(٢) رواه النسائي (٨/ ١٦١).
(٣) العلل (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢) للدارقطني.
(٤) رواه الترمذي (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>